مركز المعجم الفقهي

12203

فقه الطب

- المغني جلد : 4 من صفحة 304 سطر 10 إلى صفحة 304 سطر 13 ( فصل ) ذلك الخرقي أن الترياق لا يؤكل لأنه يقع فيه لحوم الحيات فعلى هذا لا يجوز بيعه لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح فلم يجز بيعه كالميتة ، ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي ( ( أكل الحيات غير محرم إجماعا بل أباحه مالك وغيره فما ثبت عند الأطباء من نفع الترياق أو غيره من الأدوية التي يدخل فيها سمها فهو مباح على أن المحرم لذاته يباح للضرورة والمحرم لسد الذريعة يباح للحجة كما في أعلام الموقعين للمحقق ابن القيم ) )